آخر الأخبار

عمادة شؤون الطلبة بجامعة السلطان قابوس تدعو الطلبة الجدد إلى الاستفادة من البيئة الجامعية 2020-08-18 م ختام البرنامج الصيفي الافتراضي بـ”تعليمية” الوسطى 2020-08-17 م البرنامج التعريفي لطلبة الدفعة الـ«35» بجامعة السلطان قابوس يبدأ 30 أغسطس الجاري 2020-08-17 م إشادات واسعة بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.. ومختصون: تُسهم في توحيد رؤى واستراتيجيات التطوير 2020-08-17 م بمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة تواصل فعاليات البرنامج الصيفي «صيفنا تقانة وتميز» بتعليمية مسقط 2020-08-17 م كلية الخليج تنظم الملتقى المرئي الأول للطلبة ذوي الإعاقة السمعية 2020-08-17 م طالبة عمانية تحرز نتائج باهرة في "البكالوريا الدولية" 2020-08-11 م تعليمية الظاهرة تكرم طلبتها المجيدين فـي دبلوم التعليم العام عبر تقنية «زووم» 2020-08-11 م «التربية» تغلق باب المشاركة في استبانة تحديد البديل التعليمي المناسب 2020-08-10 م أكثر من 37 ألف استبانة تم تعبئتها خلال 17 ساعة في تحديد البديل التعليمي المناسب 2020-08-09 م
04-11-2019 م

جريدة عمان

كتـــب : خالد بن راشد العدوي  

حددت اللائحـة التنظيميـة الجديدة للدراسات العليا فـي مؤسسات التعليم العالي الخاصة مجموعة من شروط وإجراءات الترخيص لطرح تلك البرامج في المؤسسات، وأكدت اللائحة على أنه لا يجوز لأي مؤسسة تعليمية تقديم برامج الدراسات العليا إلا بعد الحصول على الترخيص، كما حددت اللائحة شروطا لحصول المؤسسة التعليمية على الترخيص وهي تخريج دفعة واحدة على الأقل من حملة شهادة البكالوريوس فـي المجال الدراسي ذاته المطلوب طرحه فـي درجتي دبلوم الدراسات العليا، والماجستير، وتستثنى مــن ذلك المؤسســـة التعليميــة التي يتضمن قرار إنشائها تقديم برامج دراسات عليا فقط، وتخريج دفعة واحدة على الأقل من حملة درجــة الماجستيــر فـي المجال الدراسي ذاته المطلوب طرحه فـي درجة الدكتوراه، وتقديم برنامج الدراسات العليا المستضاف وفق اتفاقية ارتباط أكاديمي مصادق عليها من الوزارة، تحدد دور طرفـي الاتفاق فـي تقديم البرنامج، على أن يكون البرنامج المراد طرحه معتمدا من إحدى مؤسسات الاعتماد المعترف بها دوليا، والالتزام بتعيين أعضاء هيئة تدريس فـي برامج الدراسات العليا وفق الضوابط والمعايير المنظمة للتعيين فـي مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ويحق للجامعة تقديم برامج مستضافة وبرامــج محلية، ويجوز للكلية الجامعية والكلية تقديم برامج محلية فـي حال حصولها على الاعتمــاد المؤسســـي من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي.

وتتولى الوزارة دراسة طلب الترخيص، والتحقق من استيفائه للشروط والضوابط المقررة لترخيص برامج الدراسات العليا، كما تصدر الوزارة الترخيص وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض خلال مدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ استيفاء طلب الترخيص كافة الشروط والمستـــندات المطلوبـــة، ويعتـــبر انقضاء هذه المدة دون البت فـيه بمثابة رفض ضمني له.

ويجوز للمؤسسة التعليمية التظلم كتابيا من القرار الصادر برفض الترخيص إلى الوزير خلال (60) ستين يوما من تاريخ علمها به، أو انقضاء المدة المحددة فـي المادة (8) من هذه اللائحة للبت فـيه، ويتم البت فـي التظلم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا للتظلم.

وتلتزم المؤسسة التعليمية بالبدء فـي طرح برامج الدراسات العليا المرخص بــها خــلال مـدة لا تتجاوز (2) عامين من تاريخ إصدار الترخيص، وإلا اعتبر الترخيص ملغى، وتلتزم المؤسسة التعليمية كذلك قبل طرح برامج الدراسات العليا بتوفـير مصادر مكتبية متنوعة وحديثة تلبي احتياجات الدارسين فـي البرنامج ، تشمل الإصدارات العلمية الإلكترونية، والمطبوعـــة، وخدمـــة الدخـــول إلكترونيا إلى مكتبة المؤسسة التي ترتبط أو تتعاون معها أكاديميا أو تستضيف برامجها، كما توفر المؤسسة مختبرات ومرافق مناسبة من حيث السعة والتجهيزات العلمية الحديثة اللازمة لتنفـيذ البرنامج.

وتطرقت اللائحة إلى شروط القبول ببرامج الدراسات العليا، ويشترط لقبول الطالب فـي برامج الماجستير الحصول على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية موصى بالدراسة فـيها من قبل الوزارة، وألا يقل التقدير العام (المعدل التراكمي) عن «جيــد»، أو ما يعادله، ويجوز قبول تقدير «مقبــــول» بشرط توفر خبرة عملية لا تقــل عــن (2) سنتــين فـــي مجال التخصــص، مــع مراعــاة ألا يتعــارض ذلك مع ضوابط القبول المحددة مـن قبــل جهة الارتباط فـي البرامج المستضافة.

ويجوز للوزارة الموافقة على طلبات ذوي الخبرة للدراسة فـي برنامج الماجستير إذا كان نظام المؤسسة التعليمية يسمح بذلك وفق الضوابط والقواعد المقررة فـي هذا الشأن، كما يشترط لقبول الطالب فـي برامج الدكتوراه الحصول على درجة الماجستير، أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية موصى بالدراسة فـيها من قبل الوزارة، وكذلك يشترط لقبول الطالب فـي برامج الدراسات العليا المقدمة باللغة الإنجليزية الحصول على مستوى (6) بحد أدنى فـي نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي IELTS)) الأكاديمي، أو ما يعادله فـي الاختبارات الدولية الأخرى.

وتلتزم المؤسسة التعليمية المرخص لها بشروط القبول الأخرى فـي برامج الدراسات العليا التي تقرها الوزارة.

وأشارت اللائحة أيضا إلى مجموعة من الالتزامات التي على المؤسسة التعليمية تقديمها عند تقديم برامج الدراسات العليا، وتحــدد المؤسســة التعليميـــة فـي بداية كل عام أكاديمي الطاقة الاستيعابية لكل برنامج دراســــات عليـــا، ويحتســـــب الإشـــراف الأكاديمــي علــى رسائـــــل الماجستيــــــر والدكتـــــوراه ضمن النصـــاب التدريســـي لعضـــو هيئـــة التدريـــس وفقـــا للائحـــة الداخليــــة الخاصـــة بكل مؤسسة تعليمية.

وتلتزم المؤسسة التعليمية بموافاة الوزارة بقائمة الطلبة المقبولين فـي برامج الدراسات العليـــا، وجميـــع بياناتهم، وأي وثائق أخرى تطلبها بداية كل فصل دراسي أو عام دراسي، حسب الأحوال، مع التزام المؤسســـة التعليمـــية بقبـــول الطلبـــة وفقـــا للشـــروط الـــواردة فـي هذه اللائحة واللائحة الداخلية لكل مؤسسة تعليمية، وبمراعاة ألا يتعارض ذلك مع ضوابط القبول المحددة من قبل جهة الارتباط فـي البرامج المستضافة . كما تلتزم المؤسســة التعليميــة بالتأكــد من حصول الطالب على شهادة المعادلة من الوزارة لمؤهلاته السابقة الصادرة من خارج السلطنة قبل تسجيلــه، وكذلك التأكــد مــن صحــة الشهادات الصادرة من داخل السلطنة.

ويحدد لكل طالب دراسات عليـا فــي مرحلــة إعــداد البحــث العلمــي مشــرف علـــى الرسالـــة أو مشروع التخرج لا تقل رتبته العلمية عن أستاذ مشارك، أو أستاذ مساعد، ويجوز إضافة مشرف أو أكثر وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية للمؤسسة التعليمية.وتلتزم المؤسسة التعليمية بتقديم تقرير إلى الوزارة عن تقييم البرنامج من قبل مؤسسة تعليمية معتمدة (محلية أو دولية) بعد عام أكاديمي واحد من تخريج الدفعة الأولى.

وتخضع برامج الدراسات العليا للتقييم من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي أو مؤسسة اعتماد أكاديمي دولية بصورة دورية كل (5) خمس سنوات.

وفـي حال قيام المؤسسة التعليمية بتقديم برنامج دراسات عليا دون الحصول على الترخيص أو تسجيل طلبة دون استيفاء شروط القبول، تمنح المؤسسة التعليمية مهلة (90) تسعين يوما لتوفـيق أوضاع الطلبة المقبولين فـي البرامج، وفق أحد الخيارات الآتية:

1 -نقل الطالب إلى برنامج آخر مرخــص به، مقــدم فـــي المؤسســة التعليمــية ذاتهــا مع توافر الشروط.

2 -نقــل الطالــب إلى أي مؤسســة تعليمية أخرى يختارها داخل السلطنة مع توافر الشروط، على أن تتحمل المؤسسة التعليمية المخالفة فارق الرســوم الدراســـية، إن وجدت.

3 -رد الرسوم الدراسية أو أي رسوم أخرى تقاضتها المؤسسة التعليمية إلى الطالب المتضرر.

4 -إلغاء تسجيل الطالب مع تحمل المؤسسة التعليمية التبعات المالية والقانونية المترتبة على ذلك، ما لم تقرر الوزارة إمكانية توفـيق أوضاعه.

وفـي حال قيام المؤسسة التعليمية بإجراء تغيير فـي البرامج المرخصة لها دون موافقة الوزارة، يتم إخطار المؤسسة التعليمية كتابة للعمل على تصحيح أوضاعها خلال فترة زمنية لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الإخطار.